0
الطــواف
الطــواف

س30 / هل يجوز أن يطوف المحل عن المحرم نيابةً ؟ 
ج / لا بأس بطوافه عن الغير ولا يشترط الإحرام فيه .

س31 / إذا طاف العاجز حول الكعبة خارج الحد المعين للطواف أي خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) هل يجب الطواف عنه داخل الحدود ؟ 
ج / لا يجب 

س32 / إذا أحدث المحرم في أثناء الطواف الواجب سواء في عمرة أو حج  ، قبل إكمال أربعة أشواط أحدث . فما الحكم ؟ 
ج / لو عرضه الحدث الأصغر بعد إكمال الشوط الرابع توضأ وأتم من المحل الذي قطعه ، ولو عرضه الحدث الأكبر خرج من المسجد فوراً واغتسل ثم رجع وأتم الطواف إن كان القطع بعد الشوط الرابع وإلا إذا كان قبله أعاد الطواف . 

س33 / إذا منع الحاج من كثرة الإزدحام فهل يطوف خارج مقام إبراهيم ( عليه السلام ) علماً بأنه غير عاجز ؟ 
ج / ينتظر إلى أن يرتفع الإزدحام ولو في آخر المقام متصلا بالطائفين وقد عمل بتكليفه وأدى وظيفته الشرعية ولا بأس عليه إن شاء الله . 

س34 / رجل يطوف للعمرة أو الحج ، ولكن في أحد الأشواط دخل بين حجر إسماعيل ( عليه السلام )  ولم يعلم بالحكم ، وأنهى أعمال العمرة ولبس المخيط ، وبعد بان له الحكم ماذا يجب عليه ؟ 
ج / إذا دخل حجر إسماعيل ( عليه السلام ) في أثناء الطواف سهواً أو نسياناً رجع إلى محله الذي دخل منه إلى حجر إسماعيل ( عليه السلام ) ويتم طوافه ولا شيء عليه . وإذا دخل جاهلاً وعلم والوقت باق أتى  بالطواف ، وإذا لم يعلم إلا بعد انقضاء الوقت فحجه صحيح .

س 35/ لو علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج بعد ذي الحجة ما حكم حجه ؟ 
ج / يعيد حجه 

س36 / هل يجوز للطائف أن يخرج من الطواف لشرب الماء ، وكذلك المريض والعاجز قبل أن يكمل نصف الطواف ؟ 
ج / عند الاضطرار يجوز . 

س 37/ الآن في أيام الحج لا يسمحون للعاجز أن يطوف محمولاً إلا من الطابق الثاني ، هل يجب أن يطوف محمولاً وبعدها يستنيب ، أو تكفي النيابة ؟ 
ج / تكفي النيابة . 

س38 / لو قطع الطائف الطواف سواء في العمرة أم الحج وذلك للصلاة الواجبة ، ولكن زيادة على الواجبة أتى بصلاة مستحبة ، فهل يعيد الطواف أو يكمل من حيث قطع ؟ 
ج / إذا قطع طوافه لأداء الصلاة الواجبة عند ضيق الوقت أو لأدائها في وقت فضيلتها أو للحوق الجماعة أكمل الطواف وكفى . وأما للصلاة المستحبة فلا . 

س39 / امرأة تطوف طواف العمرة أو الحج وحاضت . هل يجوز لها الإستنابة في بقية الأعمال ؟ 
ج /  بطل طوافها إذا كان قبل أن تتجاوز النصف ، وإذا كان بعد تجاوز النصف صح ما أتت من الطواف وعليها إكماله بعد الطهر والإغتسال ، هذا إذا كان في طواف العمرة وكان المجال واسعاً . وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج . وأتت بطواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج . وإذا كان في طواف الحج كذلك في وسع الوقت . وإلا استنابت للطواف والصلاة . 

س40 / شخص يطوف طواف النساء وفي أثناء الطواف أرهق إرهاقاً شديدا ولم يتمكن من إكمال الطواف . هل يجوز أن يُنَيْب عنه من يكمل الطواف ؟ 
ج / نعم يجوز أن يُنيب عنه من يكمل الطواف .

س 41 / من المعلوم أن الطواف الواجب مشروط فيه الطهارة من النجاسة . هل يجوز أن يطوف المبتلى بدم القروح والجروح إذا كان يشق عليه الاجتناب ؟   
ج / إذا كان المجال واسعاً فلينتظر حتى يزيل الدم ويطهر نفسه ثم يطوف ويصلي ، وإلا في ضيق الوقت يطوف ويصلي ولا بأس عليه . وإلا إذا كان القرح والجرح في أعضاء الوضوء أو ابتلى بالجنابة ففي هذين الحالين يستنيب . 

س 42 /إذا لجأ الطائف لقطع طوافه و خروجه من الطواف لصداع أو وجع أو غير هما من الأمراض قبل النصف أو بعده ثم  رجع هل يكمل الطواف أو يعيد ؟ 
ج / إذا كان بعد النصف يكمل الطواف بعد رجوعه ، وإذا كان قبل النصف يجب إعادته . 

س43 / هل يجوز للطائف أن يخرج من الطواف لعيادة مريض ، أو قضاء حاجة لنفسه أوأحد إخوانه المؤمنين . وإذا رجع هل يكمل أو يعيد الطواف ؟ 
ج / إذا كان قد تجاوز نصف الطواف فلا بأس ولكن إن كان قبل النصف فالأحوط إعادة الطواف . 

س 44 / هل يجوز للمرأة الحائض أن تؤخر طواف عمرة التمتع إي تسعى وتقصر وتأتي بالطواف بعد الفراغ من أعمال منى ، وذلك لضيق وقتها ؟ 
 ج / نعم في هذه الصورة بعد الفراغ من أعمال منى ،تأتي بطواف العمرة قبل طواف الحج ، هذا إذا رأت الحيض بعد الإحرام . ولكن إن كان الحيض قبل الإحرام أوعند الإحرام ينقلب حجها إلى الإفراد . وبع الفراغ من الحج عليها العمرة المفردة إذا تمكنت . 

س45 / امرأة في العادة الشهرية ولضيق وقتها لم تنتظر القافلة طهرها . هل يجوز ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ؟ 
ج / لا يجوز لها ترك طواف النساء ، بل تستنيب متى سمح لها المجال وإن كان في المستقبل ، أو تعتمر أو تحج بنفسها . ( وفي هذه الفترة تتجنب الفراش مع زوجها ) . 

س46 / امرأة تطوف وفي الشوط الخامس خرجت من الطواف حيث لم تتمكن من إكمال الطواف فناب عنها شخص وأكمل الطواف . فهل عملها صحيح ؟ 
ج / إذا عرضها عارض من المبطلات مثلا ، أو خرجت لقضاء حاجة وأمثالها لا يجوز الاستنابة في هذه الأحوال ، وإن كان العارض من المبطلات توضأت أو غتسلت ثم أكملت طوافها من حيث بقي إن كان بعد الشوط الرابع . وإن كان لقضاء حاجة ضرورية قضت حاجتها ثم رجعت إلى إكمال الطواف . وأما إذا كان عدم تمكنها بسبب مرض وضعف أصابها أكملت طوافها بعد القوة وإذا كان المجال ضيقاً أو كانت عاجزة عن الإتيان بنفسها فحينئذٍ تستنيب في إكمال الطواف وصلاة الطواف إن لم تتمكن من إتيانها . 

س47 / امرأة لم تطف طواف النساء لعجزها وهي موجودة في مكة المكرمة ، فأنابت من يطوف عنها . هل العمل صحيح أم لا ؟ 
ج / نعم صحيح عملها والنيابة عنها تكفي ، ولو كانت موجودة . 

س48 / ماحكم المرأة إذا جاءها الحيض وقد أحرمت لعمرة التمتع ؟ 
ج / إن كان عروض الحيض والنفاس قبل الإحرام ينقلب حجها إلى إفراد ، وبعد الفراغ من الحج إذا تمكنت من إتيان العمرة المفردة أتت بها وجوباً وإلا فلا . وإذا كان حيضها بعد الإحرام فهي مخيرة بين العدول إلى حج الإفراد ، أو تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طوافها ، ثم تقضي طواف العمرة مع صلاته قبل طواف الحج وإذا تيقنت ببقاء حيضها وعدم امكانها من الطواف بعد رجوعها من منى فحينئذٍ  استنابت لطوافها وسعت بعده بنفسها . 

س49 / المرأة خافت على نفسها من عروض الدمَيْنِ الحيض والنفاس جائز لها الطواف والصلاة وإتيان بقية أعمال مكة المكرمة قبل الوقوف . لو أن المرأة لم تر الَّدمَيْنَ في يوم العاشر أو الحادي عشر من ذي الحجة . هل تعيد أعمال مكة المكرمة أو تكفي الأعمال السابقة ؟ 
ج / في هذه الصورة تأتي بأعمال الحج كما هي . 

س50 / شخص مريض بسلس البول ويتقاطر بوله دائماً ، كيف يأتي بالطواف الواجب ؟ 
ج / إن كان لسلسه فترة كافية يتطهر في تلك الفترة ويطوف وإن أحس بالبول يتطهر لصلاة الطواف مرة ثانية . وإلا في عدم وجود فترة كافية يستنيب للطواف وصلاته . 

س51 / إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل إتيان صلاة الطواف . ماذا يجب أن تفعل في بقية الأعمال ؟ 
ج / إذا كان الحيض بعد طواف العمرة تستنيب لصلاته ، وبعد إكمال أعمال العمرة تحرم للحج وإن كانت في حال الحيض من دون أن تصلي الصلوات المستحبة قبل الإحرام ، ثم تأتي بالموقفين ورمي الجمرات . فإن طهرت تطوف الطوافين وتصلي الصلاتين ، وإلا تستنيب للطواف والصلاة ( إن كان مجالها ضيقاً ) وتأتي ببقية الأعمال ولا بأ س عليها . 

س52 / إذا كان المطاف مزدحماً بحيث لم يستطع الدخول وطاف شوطاً أو شوطين خارج المقام ، ثم تمكن من الطواف داخل المطاف هل يُكَمِل الطواف أو يعيده ؟ 
ج / يكمل الطواف . 

س53 / من يصلي صلاة الطواف هل النائب أو العاجز مع قدرته على الصلاة ؟ 
ج / العاجز إذا كان له القدرة على الصلاة . 




إرسال تعليق

 
Top