0
الأشـياء التي يجب فيها الخمس
الأشـياء التي يجب فيها الخمس

الأول : غنائم الحرب . وهي التي يحوزها المسلمون بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو بإذن الإمام عليه السلام من أموال الكفار والمشركين من منقول وغير منقول بالقهر والغلبة دون الغيلة والسرقة ، هذا في حال حضورهم عليهم السلام . وأما في زمان الغيبة أيضا يجب عليهم في الغنائم التي يحوزونها منهم في حال الدفاع .

مسـائل :
مسـألة 1. إذا كان الجهاد في زمن الإمام عليه السلام بدون إذنه يختص الغنائم كلها له وليس لأحد من المجاهدين حق فيها .
مسـألة 2. يجب الخمس بعد إخراج ما ينفق على الغنيمة بعد  تحصيلها من مصارف الحمل والنقل والحفظ والرعي وغير ذلك .
مسـألة 3. يرفع مختصات الإمام من الغنائم قبل تقسيمها .
مسـألة 4. إن كان في جملة الغنائم شيئا للمسلمين قد اغتصبه الكفار منهم قبل ذلك فلا يدخل في التقسيم ولا يحسب من الغنائم ، بل يرجع إلى أربابه .
مسـألة 5. ليس لغنائم دار الحرب نصاب بل يجب تخميسها قليلة كانت أم كثيرة .
مسـألة 6. يجب تخميس غنائم الحرب في وقت الغنيمة فلا يعتبر فيها الحول والمؤنة .

الثاني : المعادن . كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزيبق والأحجار الكريمة أمثال العقيق والفيروز والألماس والياقوت والزبرجد وغيرها ، كالنفط والقير والزرنيخ والزاج والملح والجص والكحل وغير ذلك من المواد التي يطلق عليها اسم المعدن .

مسـائل :
مسـألة 7. نصاب المعادن كنصاب الذهب المسكوك عشرون دينارا يعني خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، فلا خمس فيها قبل النصاب ، والأحوط التخميس قبل النصاب وإن كان يسيرا .
مسـألة 8. لا يعتبر إخراج مقدار النصاب من المعدن في دفعة واحدة بل في الدفعة والدفعات فمتى تم النصاب وجب الخمس .
مسـألة 9. يعتبر النصاب والتخميس بعد ملاحظة المصارف من أجرة العمال والتصفية وغير ذلك .
مسـألة 10. يعتبر النصاب في حصة كل واحد من الشركاء ، فلا  يجب الخمس إذا كان مجموع الحصص نصابا واحدا .
مسـألة 11. يجوز التصرف في المعادن إذا كانت في ملكه أو في أرض ليس لها مالك شرعا ، فلا يجوز التصرف فيها إذا كانت في الأرض المملوكة إلا بإذن مالكها .
مسـألة 12. يجب التخميس على الولي إذا كان المعدن في ملك من لم يبلغ الحلم .
مسـألة 13. يجب التخميس حتى إذا كان المستخرج كافرا .

الثالث : الكنز . وهو المال المذخور ذهبا كان أم فضة مسكوكاً أم غير مسكوك أم غيرهما من أنواع الجواهر والأموال ، في بطن الأرض أو جوف شجرة في دار الحرب عليه أثر الإسلام أم لا ، أو في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر .

مسـائل :
مسـألة 14. إن كان الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام ففي حكم اللقطة .
مسـألة 15. إذا كان الكنز في ملك لغيره وإن كان في زمن سابق عرف المالك به فإن اعترف به فهو له من غير مطالبة شاهد ومدرك ، وإلا فللمالك قبله إن اعترف به وهكذا .
مسـألة 16. لا يجب الخمس في الكنز إلا إذا بلغ النصاب بعد رفع مصارف إخراجه ، ونصابه عشرون دينارا أي خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما في الذهب المسكوك .
مسـألة 17. إذا وجد كنزا وعلم أنه لمسلم أو ذمي ممن يحترم ماله ،  ولم يوجد المالك كان في حكم مجهول المالك فيرجع في زمان الغيبة إلى حاكم الشرع ، إلا إذا ثبت عنده أنه كنز قديمي .
مسـألة 18. وقت تخميس الكنز كالمعدن حين إخراجه .
مسـألة 19. إذا كانوا جماعة في إخراج الكنز فيعتبر للجميع نصاب واحد على خلاف ما سبق من أحكام النصاب .
مسـألة 20. إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها جوهرة يجب أيضا عرضها على البائع أي المالك قبله فهو له بمجرد اعترافه من غير بينة ، وإلا ملكها بعد التخميس .
مسـألة 21. كذلك الحكم في أمثال الطيور إن وجد في بطنها شيء  من الجواهر ولا يعتبر النصاب في هذه المسـألة .

الرابع : الغوص . وهو ما أخرج به اللؤلؤ والمرجان من قعر البحر سواء كان بغوص الإنسان أو الاستخراج بالآلات .

مسـائل :
مسـألة 22. نصابه دينار واحد ، فلا يجب في أقل منه استخرج بدفعة أو دفعات .
مسـألة 23. المعتبر فيه هو الاستخراج من قعر البحر ، فإذا أخذ شيء من الساحل فلا يسمى غوصا بل يلحق بالمكاسب .
مسـألة 24. لا يعتبر فيه الحول بل يجب تخميسه وقت حصوله عند كمال نصابه .
مسـألة 25. العنبر في حكم اللؤلؤ والمرجان إذا استخرج من بطن الماء وقعره .
مسـألة 26. إذا أخذ من سطح الماء أو من الساحل يلحق بالمكاسب .

الخامس : الحلال المخلوط بالحرام . يجب فيه الخمس بشروط . الأول : أن لا يعلم صاحبه وإلا إذا علم يسترد إليه . الثاني : أن لا يعلم مقدار الحرام وإلا إذا علم يخرج مقداره من غير تخميس . الثالث : أن لا يعلم أن الحرام المختلط أكثر من الخمس وإلا يجب براءة الذمة منه .

مسـائل :
مسـألة 27. إذا علم قدر الحرام ولم يعرف صاحبه يتصدق عنه بعد اليأس من العلم به بإذن من المجتهد الجامع للشرائط .
مسـألة 28. إذا علم صاحبه ولم يعلم قدره تصالح مع صاحبه .
مسـألة 29. إذا علم إجمالا بأن الحرام المختلط أكثر من الخمس ، ولم يعلم قدر الزيادة فحينئذ يخرج خمس المال أولا ، ثم يتصدق بالباقي بإذن المجتهد والمصالحة معه مقدارا يحصل به براءة ذمته .
مسـألة 30. إذا علم نقصان الحرام عن الخمس اقتصر على ما يحصل به البراءة .
مسـألة 31. الحلال المخلوط بالحرام إن كان مشمولا بالخمس قبل الاختلاط يجب حينئذ التخميس عن الحرام أولا ، ثم التخميس عن أصل المال .
مسـألة 32. إذا تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمن .

السادس : الأرض التي انتقلت إلى الذمي بالشراء من المسلم يجب على الذمي تخميسها .

مسـائل :
مسـألة 33. الاحوط تخميسها أيضا وإن انتقلت إليه بغير شراء كما إذا انتقلت إليه بالهبة مثلا ، ولكن الاحتياط في غير البيع أن يشترط عليه  إخراج الخمس .
مسـألة 34. ولو أن المفهوم من الأرض ظاهرا هي التي أعدت للزراعة ولكن تعم هنا أرض المساكن والفنادق والحوانيت والبساتين وأمثالها عملا بالإطلاق .
مسـألة 35. طريق معرفة الخمس من المذكورات هو أن يثمن الأرض خالية من العروش فيخرج خمس ثمنها .
مسـألة 36. لا نصاب في خمس ما ذكر ولا نية من المعطي لأن القربة لا تتصور من غير المسلم ولا تقبل ، ولكن يحتمل وجوب النية على الآخذ حين الأخذ وهو المسلم .
مسـألة 37. إذا اشترى الذمي أرضا من المسلم وباعها قبل التخميس ثم اشتراها ثانيا يجب تخميسها مرتين ، في المرة الأولى يخمس الجميع وفي الثانية يخمس الباقي وهو أربعة أخماسها .
مسـألة 38. إذا باعها ثالثا قبل التخميس ثم اشتراها يخمس في المرة الثالثة ثلاث أخماسها يعني الباقي منها ، فلا يسقط الخمس عنه بالبيع وإن باعها لمسلم .

السابع : أرباح المكاسب . على أنواعها من التجارة والصناعة والزراعة والإجارة وأجرة الخدمة والعمل والصيد والتعليم ، ومن كل ربح وغنم من غير الأنواع المذكورة حتى إذا كان بنماء وارتفاع قيمة وغير ذلك .

مسـائل :
مسـألة 39. لا بأس بقول بعض الفقهاء حيث أوجب الخمس حتى في الهبة والجائزة وما حصل لإنسان من وصية ، والاحتياط في عدم تركه .
مسـألة 40. يستحب تخميس الإرث إلا إذا علم الوارث بتعلق  الخمس في مال المورث فيجب حينئذ .
مسـألة 41. الإرث إن كان من جهة غير مترقبة فالأحوط تخميسه .
مسـألة 42. إذا استقرض مالا وعلم بتعلق الخمس في ذلك المال وجب عليه تخميسه .
مسـألة 43. لا يجب تخميس الخمس على من استلمه من المستحقين ، إلا إذا كان أرضا أو بستانا أو حيوانا فيجب من نمائها .
مسـألة 44. لا يجب الخمس إلا إذا زاد على مؤنة سنته وعياله .
مسـألة 45. المؤنة عبارة عن كل ما يحتاج الإنسان لنفسه وواجب نفقته في أثناء السنة من الطعام والشراب واللباس ، والأسفار الواجبة والمندوبة والمباحة والزواج والولائم والإطعام والإهداء ، وما يحتاج إليه من أثاث البيت من الفرش والمكيفات ، ووسائل الحمل والنقل من الخيل والبغال والحمير والسيارات ، وغير ذلك في كل زمان ومكان بحسب عادة ذلك الزمان والمكان وعلى حسب مقام الإنسان بين المجتمع لا أقل ولا أكثر ، فيعتبر في جميعها حد الوسط .
مسـألة 46. إذا اشترى أرضا أو دارا زائدة على مسكنه أو حديقة أو حانوتا بمال طاهر مخمس ، ثم زادت قيمتها على ما اشتراها من الثمن فلا يجب تخميس الربح إلا عند بيع الأصل ، فإذا باع الأصل خمس الربح .
مسـألة 47. إن كان له ملكان أحدهما طاهر مخمس والآخر غير  مخمس فالأحوط أن لا يأكل ولا يتصرف إلا من الطاهر .
مسـألة 48. إذا اشترى أرضا بمال مخمس ثم عمرها بالأشجار أو زرعها يجب تخميس الأشجار والزرع عند الحول .
مسـألة 49. ابتداء الحول لأهل المكاسب والصنائع حين شروعهم في العمل .
مسـألة 50. من لم يشتغل بكسب ولا عمل واستغنى دفعة بسبب من الأسباب المذكورة آنفا يجب عليه تخميسه في وقته وحينه .

مسـائل مهمة :
مسـألة 51. من كان له دخل يوميا أو أسبوعيا أو شهريا وهذا الدخل لا يزيد عن حاجته ، بحيث لم يبقَ عنده شيء آخر الأسبوع أو الشهر لا يجب  عليه الخمس .
مسـألة 52. لو كان مديونا لا يجب عليه الخمس إلا بعد أداء دينه ،  أو زاد ما بيده وتحت تصرفه على دينه .
مسـألة 53. إذا كان يسدد ديونه بالأقساط من راتبه كما هو الشائع الآن فهذا الدين لا يمنع من الخمس .
مسـألة 54. لو مضت على المكلف سنوات ولم يخمس ، ثم أراد إخراج الخمس يجب عليه أن يخمس ما اشتراه بأموال وجب فيها الخمس ، يعني مضت على تلك الأموال سنة فأكثر . وأما إذا اشتراها بالأقساط أو تدريجيا فلا يجب ، بحيث إذا استلم راتبه اشترى وهكذا .
مسـألة 55. لو اشترى أعيان كالعقارات للتجارة يجب عليه خمسها حتى لو اشتراها بالتقسيط أو التدريج أو القرض ، والخمس يتعلق بالقيمة التي اشتراها بها سواء ارتفعت أو نزلت .
مسـألة 56. من اشترى منزلا للسكن يجب عليه أن يخمسه إن كانت الأموال وجب فيها الخمس بحيث مضت عليها سنة فأكثر ، وإن كان بعضها وجب فيه الخمس والبعض الآخر لم يجب فيه يخرج خمس ما وجب فيه الخمس فقط .
مسـألة 57. من اشترى منزلا بالقروض والديون وسددها لا يجب  عليه خمس ذلك المنزل . وكذلك السيارة وغيرها .
مسـألة 58. من أقرض مالا وحان موعد خمسه ولم يستلمه يجب عليه خمس ذلك القرض ، إلا إذا كان مأيوسا منه فلا يجب إلا إذا رجع إليه .
مسـألة 59. من أكل من طعام صاحبه لا يخمس يجب عليه خمس  مقدار ما أكل .
مسـألة 60. يجب خمس ما زاد من الملابس والأطعمة عند رأس الحول.
مسـألة 61. إذا خمس ما عنده من الأعيان كالعقارات وارتفعت  قيمتها لا يجب عليه خمس الزائد مادامت عنده لم يبعها .
مسـألة 62. لا يجوز التصرف إذا حان رأس الحول إلا بعد إخراج الخمس .
مسـألة 63. يجوز الشركة مع من لا يخمس وليس عليه إثم ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته ، وإن كان الأحوط الترك .
مسـألة 64. يجوز إخراج الخمس بالتقسيط بعد أخذ الأذن من المرجع أو وكيله .




إرسال تعليق

 
Top