0
توزيع الخمس
توزيع الخمس

قال الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) .

مسـألة 65. الآية الشريفة تقسم الخمس على ستة أسهم ، فالثلاثة الأولى للإمام الغائب عجل الله فرجه وأرواحنا فداه ، وفعلا ترجع إلى نوابه العام وهم الفقهاء والمجتهدون ، والثلاثة الأخرى للمستحقين من ذرية هاشم بن عبد مناف .
مسـألة 66. لا يجوز التصرف في سهم الإمام عليه السلام أو صرفه في زمان غيبته ، إلا بواسطة المجتهد الجامع للشرائط أو بإذنه ورخصة منه .
مسـألة 67. يجب تقديم سهم الإمام إلى مرجعه ومقلده أو التصرف فيه بإجازته .
مسـألة 68. من تصرف في سهم الإمام وصرفه بغير إذن من مرجعه يضمن وإن كان المستحق هاشمي علوي .
مسـألة 69. يجوز لصاحب الخمس أن يوزع حق السادة ويوصله إلى مستحقيه من بني هاشم ، ولكن الأفضل بل الأحوط إيصاله أيضا بواسطة المجتهد لأنه أعرف بمستحقيه .
مسـألة 70. ولو أن المنتسب إلى هاشم من جهة الأم محسوب من  ذريته ، ولكن الاحتياط إعطاء الخمس إلى من ينتسب إليه بالأب .
مسـألة 71. يوزع المجتهد سهم الإمام بنظره بين المستحقين من الموالين
مسـألة 72. في هذا العصر وفي كل عصر ينبغي أن يعطى سهم الإمام للمستحق من المبلغين والمروجين لأحكام هذا الدين المبين ، والناشرين لفضائل الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وسائر المجاهدين من المحبين لأنهم خدام الإمام وحاشيته ، والفاضل يوزع بين سائر المستحقين .
مسـألة 73. شرط استحقاق سهم الإمام عليه السلام العدالة والإيمان وأن يكون ظاهر الصلاح .
مسـألة 74. لا يشترط العدالة في الهاشمي باستحقاقه حق السادة ولكن الإيمان شرط فيه .




إرسال تعليق

 
Top